الشيخ المنتظري
87
كتاب الزكاة
بالتاريخين ( 1 ) كما أنه مع الجهل بالحالة السابقة وانها الجنون أو العقل كذلك ( 2 ) [ الخيار لا يمنع من تعلق الزكاة ] [ مسألة 6 ] : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه ( 3 ) .